محمد بن الحسن الشيباني

143

نهج البيان عن كشف معاني القرآن

فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ ؛ أي : بزنا . فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ؛ يعني : عليهنّ نصف الحرائر من الجلد « 1 » . ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ؛ أي : خشي من الزّنا ، ولم يجد طولا لنكاح حرّة فلم ينكح الأمة . قوله - تعالى - : وَأَنْ تَصْبِرُوا ، خَيْرٌ لَكُمْ ؛ يريد : تصبروا عن نكاح الأمة . ولا يجوز للحرّ أن ينكح أكثر من أمتين للدّوام ؛ كما ليس للعبد أن ينكح أكثر « 2 » من حرّتين للدّوام ، وله أن ينكح أربع إماء للدّوام ؛ كما للحرّ في نكاح الحرائر . و « الإحصان » في كتاب اللّه - تعالى - على أربعة أوجه : أحدها بالزّوجيّة ؛ كقوله - سبحانه - : « 3 » وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ . والثّاني بالإسلام ؛ كقوله - سبحانه - : فَإِذا أُحْصِنَّ . والثّالث بالعقد ؛ كقوله : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ « 4 » . والرّابع بالحريّة ؛ كقوله - تعالى - : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ

--> ( 1 ) ج ، د ، م : الحدّ . ( 2 ) ليس في د . ( 3 ) ج : تعالى . ( 4 ) النّور ( 24 ) / 4 .